السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
302
منهاج الصالحين
الفصل السّادس : ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين إذا لم تكن قرينة نوعية على خطأها كما إذا استهلّ كثيرون معهما ومع هذا أنكروا رؤيتهم للهلال . وبحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق أو بتطوق الهلال ليدل على أنّه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بنفسيهما أو بشهادة عدلين أو الشياع بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق . مسألة 1043 : لا تختص حجّية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عوّل عليها ، ولا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل ينفذ على غيره حتى المجتهدين . مسألة 1044 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أوّل الليل في أحدهما آخره في الآخر .